122Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahiidkii Labaad - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHNoocyadaFiqiga Shiicadaقولهأم الولد تعتد من وفاة الزوجالذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.ص 315 قولهوفي الوفاة من حين يبلغها الخبروإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.Bogga 134NuqulLa wadaagWeydiiso AI