119Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahiidkii Labaad - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHNoocyadaFiqiga Shiicadaفي النفقاتص 305 قولهمن نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقاربوجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.Bogga 131NuqulLa wadaagWeydiiso AI