115

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

ووجه التجوز إما باعتبار المجاورة، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقل.

وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كل ثلاث واحدة للعدة، فعلى الأول تحرم، وعلى الثاني لا تحرم، والثاني أقوى.

ص 285 قوله

بإسلام أيهما اتفق

إن كان الإسلام بعد الدخول، وإلا بطل.

ص 286 قوله

التساوي في الإسلام

يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.

قوله: وجبت إجابته

إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.

قوله: وإن منعه الولي، كان عاصيا

إلا أن يكون ذلك طلبا للأعلى في الدين أو الدنيا، فحينئذ لم يكن عاصيا.

قوله: وأن تزوج المؤمنة المخالف

بل يحرم.

قوله: ولا بأس بالمستضعف

بل يحرم.

قوله: ومن لا يعرف بعناد

بل يحرم تزويج المؤمنة له.

قوله: إذا انتسب إلى قبيلة

ومثله لو انتسب إلى فرقه.

قوله: ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح

(1) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه، وكان أدنى مما شرط فلها الفسخ.

قوله: فليس له الفسخ

لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا في العقد فيظهر أدنى، فالمعتمد الفسخ؛ لمخالفة الشرط.

قوله: ويرجع به على الولي

(11) لا يرجع إلا مع شرط العفة وتدليس الولي، وحينئذ فله الفسخ.

ص 287 قوله

ويحرم التصريح في الحالين

(12) ولا تحرم بذلك.

قوله: كره لغيره خطبتها ولا تحرم

(13)، بل تحرم.

في النكاح المنقطع

ص 288 قوله

بلفظ الإباحة والتحليل

(14) لا ينعقد بهما.

Bogga 127