112

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

كتاب النكاح

في النكاح الدائم

ص 272 قوله

لا تجزئ الترجمة مع القدرة

ويجب على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح؛ لأنه شرط في صحة العقد، ولو عجز أحدهما، تكلم كل بلغته إذا فهم كل منهما كلام الأخر.

ص 273 قوله

الكريمة الأصل

من طرف الأب خاصة، ولو كان من الطرفين كان حسنا.

ص 274 قوله

وإلى أهل الذمة

فإنه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذذ ولا ريبة، قطع به العلامة في (التذكرة) (1).

قوله: وإلى محارمه

المراد بالمحارم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

فخرج بقيد التأبيد أخت الزوجة وبنت غير مدخول بها، فلا يجوز النظر إليهما إجماعا.

قوله: وقيل: مكروه(2)، وهو أشبه

قوي، والكلام في الدائم.

ص 275 قوله

لم تحرم على الأصح

إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبدا.

Bogga 124