Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
جهله، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدة.
واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عما لو أسكنها مطلقا، فإن بيعها يبطل السكنى، والأصح اختصاص صحة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمر.
قوله: ما دامت العين باقية
أي عين المحبس لا المحبس عليه، بل يصرف إلى آخر.
الصدقة
قوله: محرم على بني هاشم
اختصاص تحريم المحرم بالزكاتين أقوى.
قوله: إلا أن يتهم
بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى، وكذا يستحب إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسي غيره به.
الهبة
قوله: وهبة المشاع جائزة
وقبضه بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك وكله في القبض، فإن امتنع قبضه الحاكم.
والأصح أن إذن الشريك إنما يعتبر في المنقول؛ لأن قبضه نقله، بخلاف العقار فإنه [فيه] التخلية.
قوله: من ذوي الرحم
ليس له الرجوع في جميع الأرحام، والمراد بهم الأقارب.
ص 260 قوله
ولو وهب أحد الزوجين الأخر
دواما ومتعة.
قوله: أشبههما: الجواز
إذا كان التصرف موجبا لتغيير العين أو نقلها عن الملك.
Bogga 119