102

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

قوله

ولو تنازعا في الاستئجار

فإن كان النزاع بعد استيفاء المنفعة كلها أو بعضها، ثبتت أجرة المثل، إلا أن تزيد عما يدعيه المالك من المسمى فيثبت المسمى خاصة.

قوله: وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجر

التحالف هنا أقوى.

وكذا لو اختلفا في قدر الأجرة، وحينئذ تنفسخ الإجارة، وتجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عما يدعيه المالك.

ص 249 قوله

ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر

فإن عمل لغيره، تخير المستأجر بين المطالبة بأجرة ما عمل أو أجرة مثل المدة الفائتة.

ولو حاز مباحا ونوى تملكه ملكه. ثم إن كان في زمان له أجرة، لزمه أجرته، وإلا فلا.

Bogga 114