Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
عشر قيمتها (1).
ويؤيده، الأخبار الواردة فيمن جامع جارية رجل أنه عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير صاحبها ثم ظهر أنها ليست للبائع (2)، وفي غير هذا الموضع أيضا (3)، على ما أظن.
واحتمل - أيضا - أن يكون مثل الثيب يرد نصف عشر قيمتها، ولعله من جهة الإطلاقات، وفيه ضعف، لما عرفت من انصرافها إلى الأفراد الشائعة.
أو من أنه إذا كان عليه نصف العشر في الثيب ففي البكر بطريق أولى.
وفيه، أنه فرع ثبوت جواز الرد في هذه الصورة أيضا، وعدم حجية ما رواه " الكافي "، ولعلهما محل تأمل، سيما الأول، إذ الرد خلاف الأصل.
وكذا إعطاء شئ للبائع، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وما يتبادر من النصوص، وللبائع أن يقول: أخذتها باكرة، فكيف تردها علي ثيبا؟ ردها علي كما أخذتها مني وخذ ثمنك، ولا ينفع الجواب بأن بكارتها صارت في معرض الزوال، لأنها ملك ومال بلا شبهة، بل هي أولى بالملكية من العبد المرتد الفطري وأمثاله، مع أنها ليست من المنافع الحادثة في ملك المشتري، بل من الصفات الكائنة في ملك البائع، ومال وملك.
قوله: لعل الأخيرة حسنة، والأولى [يحتمل كونها صحيحة].. إلى آخره (4).
لا حاجة إلى التعرض لذكر حال السند بعد الانجبار بعمل الأصحاب، كما
Bogga 281
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776