277

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عبارة " الفقه الرضوي "، سيما المفيد والصدوق (رحمهما الله)، فلاحظ.

وأما الرواية المرسلة (1)، فمع ضعفها محمولة على الغالب من عدم الرغبة في المعيب وعدم الرضا به، وكذا ما يؤدي مؤداها، مع أن الأمر الوارد فيها وارد في محل توهم الحظر، ومثل هذا الأمر لا يفيد أزيد من رفع الحظر، وجواز الفعل، والعلامة لم يستدل بالروايتين على تمام مدعاه، بل عليه في الجملة (2) كما لا يخفى.

قوله: ويمكن حملها على كونها مع البكارة، لما تقرر عندهم.. إلى آخره (3).

حمل بعيد غاية البعد، لأن الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة لا الفروض النادرة، فكيف أن يكون المراد خصوص النادرة ليس إلا؟ مع أن الكليني والصدوق رويا عن عبد الملك بن عمرو - راوي هذه الرواية - عن الصادق (عليه السلام) هذه الحكاية بعينها وأن الصادق (عليه السلام) قال: " يرد معها نصف عشر قيمتها " (4)، بل رواية الصدوق متنها عين متن هذه الرواية، وفيها تلك الزيادة، فتعين الحمل على الغلط والسقط من القلم، لأنهما أضبط، وللموافقة لسائر الأخبار، ولأن الظاهر السقط دون الزيادة.

نعم، في " الكافي " بعد هذه الرواية قال: وفي رواية أخرى: " إن كانت بكرا فعشر قيمتها (5)، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها " (6).

ومن هذا يترجح ما احتمله العلامة في " القواعد " بأن البكر يرد عليه

Bogga 280