Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Daabacaha
المكتبة السلفية ودار الحديث
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
والأصح أن المبرور هو الذى لا يخالطه مأثم وقيل هو المقبول
يجعل الله صوم عرفة كفارة له لا يقال يلزم من تكفير الذنوب فى المستقبل إسقاط التكليف بها لأنا نقول لا يلزم ذلك لما يأتى قريباً ولا ينافى مامر من قول الرويانى وصاحب العدة ونقله عنه فى المجموع تكفير المستقبل لا يوجد لعبادة غير يوم عرفة لأنه مردود بخبر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ويرد أيضاً بالأخبار الواردة فى أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن قلت قد ورد التكفير بعبارات كثيرة فما الذى يكفره غير الأولى وقد لا يكون على الشخص ذنب قلت قال فى المجموع أجاب العلماء بأن كل واحد صالح للتكفير فإن وجد صغائر كفرها وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفعت له درجات وإن صادف بحيرة أو كبائر خفف منها وعبر عن ذلك الزركشى بقوله يعطى من الثواب قدر ما يكفر ذلك القدر لو كان عليه ذنبه ولذلك يقول الكفارة لها فضلان الكفارة المذكورة بشرط اجتناب الكبائر والثواب المترتب عليها وقد يكون فى فضله ما يرفع الكبائر أيضاً ويشهد له قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات اهـ ومراده برفع الكبائر تخفيفها كما عبر به النووى أو رفع الوقوع فيها بعد ذلك ( قوله هو الذى لا يخالطه ماتم ) أى إثم ولو صغيرة وإن تاب منها حالا كما اقتضاه ظاهر إطلاقهم لكنه غير جلى المعنى ثم رأيت الزركشى صرح به وجعله أصلا مبنياً عليه وعبارة خادمه وإذا اغتاب الصائم أو سب أو فعل شيئاً مما نهى عنه ثم تاب فهل يزول نقص أجره الأقرب أنه لا يزول لأن أثر التوبة إنما هو فى سقوط الإثم لا فى تحصيل ثواب صفة الكمال وقواه بعض المتأخرين بأن التوبة إنما تتعلق بالمنهيات دون ترك المأمورات كما يدل عليه الآيات والأحاديث وثواب صفة الكمال فى الصوم من باب ترك المأمورات فلا تؤثر فيها التوبة ولذلك أن المحرم إذا رفث أو فسق فى حجه ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا بعد ما نقص فكذلك هذا قال ولا فرق فى التوبة بين أن تكون بعد انقضاء زمن الصوم أو قبله قلت ولأن فى الحكم بالعود تسهيل الإقدام على المحذورات والأولى تحذير الصائم ليزداد حذراً وكفاً عن المنهيات فى الحديث فيمن قال إن فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام وكان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام صادقاً اهـ ملخصة وما ذكر من أن ثواب الكمال من باب ترك المأمورات فيه نظر إلا أن يؤول وهل يشترط ترك ذلك إلى التحلل الأول فقط لانقضاء معظم العبادات أو إلى الثانى لأنه ما لم يفعله لم يتم حجه فيصدق عليه أن حجه خالطه الإثم فيه نظر. ثم رأيت المصنف قال فى فتاويه فى الحديث الأول والظاهر أن عدم الرفت والفسوق يعتبر من حين الشروع فى الإحرام إلى التحلل انتهى وهو صادق بالأول والثانى وهو الأقرب فى الموقعين وفسر الختم المصرى المرور بأن يرجع زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة. وفى مسند أحمد عن
15