[المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران]
المقدمة الخامسة:
المكان، ويشترط فيه أمران:
[الأول: كونه غير مغصوب]
الأول: كونه غير مغصوب، (1)
قوله: «كونه غير مغصوب». بالنسبة إلى غير المالك وإن كانت الصلاة فيه جائزة لو لا الغصب بشاهد الحال على المشهور بين الأصحاب (1)، هذا مع العلم بالغصب- وإن جهل الحكم- والاختيار.
أما لو جهل الغصب صحت صلاته؛ لاستحالة تكليف الغافل، وكذا لو كان مضطرا
Bogga 494