أو حكما (1) أو بشرته (2) ببقية البلل ولو بإصبع (3) أو منكوسا (4).
قوله: «أو حكما». كالأنزع والأغم؛ فإن كلا منهما يمسح ما يجوز لمستوي الخلقة مسحه، فلا يجزي الأغم المسح على ما زاد عليه، كما لا يجب على الأنزع تتبع منابت شعره.
قوله: «أو بشرته». أي بشرة مقدم الشعر، وهي مقدم الرأس، وهو منبت شعر الناصية. ولا يغني حكما عنه؛ لأن المقصود منه إدخال الأنزع والأغم، وبالبشرة إدخال نحو من حلق رأسه وإن كان مستوي الخلقة.
قوله: «ولو بإصبع». المراد إجزاء ما صدق عليه اسم المسح ولو بجزء من الإصبع، والتمثيل بالإصبع بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف إذا اقتصر هو الإصبع، فكأنها آلة للمسح لا ملحوظة بالتقدير. ويستحب كونه بثلاث أصابع؛ خروجا من خلاف المرتضى (1) وغيره. (2)
وينوي الوجوب بالجميع؛ ليتم الخروج، ولأنه بعض أفراد الواجب.
قوله: «أو منكوسا». لإطلاق الآية (3) والأخبار (4)، وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (5). لكن يستحب المسح مقبلا
Bogga 440