226

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]

السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه. (1)

وهل تجب نية الإمام للإمامة هنا؟ استقربه المصنف (1)؛ لوجوب نية كل واجب واعتبار الجماعة في صلاته، فلا يتحقق من قبله إلا بنيتها. وإنما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتمها الإمام منفردا، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمها المأمومون منفردين، وعلى كل حال فالخصوصية باقية.

قوله: «اشتراطها بالإمام أو من نصبه». هذا الشرط مع حضوره (عليه السلام) موضع وفاق، وهو شرط في صحتها حينئذ.

وأما مع الغيبة ففي بقاء الشرط فيكون فعلها حراما، أو جوازها مع حضور المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، أو جوازها مطلقا مع إمكان اجتماع العدد مع إمام يجمع شرائط إمامة الصلاة اليومية، أقوال.

وممن صرح بالأول ابن إدريس (2)، والثاني ظاهر الدروس (3) وبعض الأصحاب (4)، والثالث مذهب أبي الصلاح صريحا (5)، واختاره المصنف في الذكرى (6)، وهو ظاهر كثير

Bogga 633