ولو ذكر التمام تخير في القطع والإتمام. (1)
ووجه القول بالبطلان مطلقا زيادة الركن في أثناء الصلاة، فضلا عن تغيير الهيئة إن كان، ولا ريب أن الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ مما اقتربه منه، لا إبطاله وإعادتها فإن ذلك حرام.
قوله: «ولو ذكر التمام تخير بين القطع والإتمام». لأنه يصير حينئذ نافلة، كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها. ولو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل وإن كان منويا به الفرض؛ للنص. (1)
Bogga 628