212

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس]

الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقل، (1) وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين.

والقائل بالبطلان الفاضل (رحمه الله)(1)، ووجهه التردد بين محذورين، كل منهما مبطل للصلاة؛ لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها رابعة. (2)

وفيه نظر؛ لمنع المحذورية على تقدير الإكمال، فإنه إمكان كونها خامسة غير كاف في الحكم بالإبطال؛ لأصالة العدم، ولأن ذلك لو أثر لورد فيما لو وقع بعد السجود، إذ التجويز قائم.

والفرق بين الحالتين- بأن الزيادة في المتنازع وقعت عمدا، بخلاف ما بعد السجود؛ لوقوعها سهوا على تقدير أن تكون خامسة- فاسد؛ لأن زيادة الركن لا فرق فيها بين العمد والسهو، فما ذهب إليه المصنف من الصحة هو الصحيح.

والمراد بالأول: ما بعد السجود، فيصح في جميع الصور، وتجب سجدتا السهو.

قوله: «الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقل». لأنه المتيقن، ويضعف بمخالفة المنصوص من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على الأكثر.

ووجه البناء على الأربع رجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه سجدتا السهو.

ويجب تقييده بما لو كان الشك في إحدى الصور (3) الخمس الأخيرة؛ بناء على ما اختاره المصنف من الصحة في جميعها. أما لو كان الشك كذلك قبل الركوع وجب الإرسال،

Bogga 619