205

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات،]

الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات، وهو اثنا عشر: (1)

والخبث وإن كان إطلاقها على الثاني مجازا شرعيا، ولا بعد في مختصر الكلام في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

وبالجميع: سجدتا السهو، والأجزاء المنسية. والمسألة موضع خلاف، والعمل على ما هنا

قوله: «ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر». المراد بإيجابها الاحتياط ولو على وجه، فيدخل فيه ما قيل ببطلانه مع أن فيه وجها بالاحتياط، وما أوجب سجود السهو خاصة كالشك بين الأربع والخمس مع أنه قد يوجب الاحتياط على وجه كما لو كان الشك قبل الركوع، وعلى هذا فإدخال باقي الأقسام التي لا توجبه في العدد (1) على جهة التبعية، ومع ذلك فالكلام جار على أحد (2) أمرين:

إما على وجه التغليب؛ لأن في الصور ما لا احتياط فيه قطعا، بل إما البطلان، أو البناء على الأقل كالخامس ونحوه.

وإما على استعمال لفظ الاحتياط في معنى الصلاة المعهودة وفعل ما يتحقق معه صحة الصلاة وهو إعادة الصلاة، كما نبه عليه بقوله في الأربع الآتية: (ووجه بالبطلان في الثلاثة احتياطا). والقدر المشترك بين صلاة الاحتياط والبطلان المستلزم للحكم بالإعادة فعل ما يتحقق معه براءة الذمة.

إذا تقرر ذلك فوجه الحصر في الاثني عشر أن الشك في الثنائية والثلاثية واولي الرباعية مبطل كما مر، فيبقى ما يحتمل تعلق الحكم به ولو على وجه ضعيف أخيرتا الرباعية.

ثم قد يضاف إلى الشك فيهما أو في إحداهما الشك في خامسة، ومنه تتشعب الصور؛ لأن الشك قد يكون ثنائيا، أي يتعلق بركعتين خاصة، وهو ست صور: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والخمس، وبين الثلاث

Bogga 612