191

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

..........

ويتحقق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية، وبالسهو ثلاثا في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين، فيسقط الحكم في الرابع.

ويتحقق التعدد في الواحدة بتخلل التذكر، ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها ما لم تتكرر في فرائض معينة أياما بحيث يصدق اسم الكثرة عرفا، وفاقا للمصنف. (1)

ومعنى عدم وجوب شيء مع كثرة السهو: عدم تعلق حكم السهو حينئذ. وكذا الشك، فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة. وكذا يسقط الاحتياط، فلا تجب صلاته، ويبني على الأكثر في عدد الركعات مطلقا.

ولو شك في فعل بنى على وقوعه، حتى لو أتى به بطلت صلاته؛ للنهي، لا عدم قضاء ما تيقن فواته مما يقتضي كالسجدة والتشهد، أو عدم الإبطال بما يوجبه كترك الركن مع فوات محل تداركه. فلو ترك أربع سجدات في رباعية وتخللها الذكر وذكر قبل التسليم، سجد سجدة واحدة وأعاد التشهد وقضى الثلاث وسجد لها ثلاث سجدات. وإن ذكر بعده قضاها أجمع، وسقط السجود للرابعة؛ لصدق الكثرة قبلها.

وهل يشترط في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقق الحرج، أم يكفي مسماه، حتى لو غلب على ظنه أحد الطرفين وبنى عليه حسب من العدد؛ لإطلاق النص؟ وجهان.

ويتفرع عليهما ما لو غلب على ظنه في ثلاث بعد تحقق الكثرة، فعلى الأول تزول الكثرة،

Bogga 598