فلا صلاة له (1).
ثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة (2).
قوله: «فلا صلاة له». ليس المراد نفي الحقيقة؛ لوقوعها ممن ذكر، بل المراد نفي الصحة؛ لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة، فتعين (1) الحمل عليه حيث يتعذر الحمل على الحقيقة.
وأورد على هذا التقرير النقض بصلاة المخالف إذا استبصر، فإنه لا يجب قضاؤها، ولو كانت فاسدة لم يتم ذلك.
وأجاب المصنف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحة، وأقل أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنه مجاز (2)، وإلا فقد قال جمع بجوازه حقيقة. (3)
قوله: «وأصنافها سبعة». حصر عدد الصلاة الواجبة في سبعة أجود من جعلها تسعة، كما صنعه العلامة (4) وغيره (5) بجعل (6) الكسوف والزلزلة والآيات ثلاثة أقسام، فإن الآيات تشمل الثلاثة، والكيفية أيضا متحدة، فجعلها قسما واحدا أولى.
وكذلك إدخال صلاة القضاء في باب الملتزم أجود من جعله من جملة اليومية؛ بناء على أن المراد بها الصلوات الخمس سواء صليت (7) في وقتها أم خارجه، فإن المؤدى
Bogga 419