Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Noocyada
[الثالث: الموالاة]
الثالث: الموالاة، فلو فصل بما يعد فصلا بطل. (1)
[الرابع: مقارنتها للنية]
الرابع: مقارنتها للنية (2)، فلو فصل بطل.
[الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف]
الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف (3)، فلو مد همزة «الله» بحيث يصير استفهاما بطل، وكذا لو مد «أكبر» بحيث يصير جمعا.
تقديم السريانية والعبرانية على غيرهما ؛ خروجا من خلاف القائل بوجوب تقديمها (1).
قوله: «فلو فصل بما يعد فصلا بطل». الفصل لغة: القطع، والمراد هنا قطع إحدى الكلمتين عن الأخرى، سواء كان بسكوت أم كلام وإن كان له تعلق بهما كقوله: الله تعالى أو الجليل أكبر، ونحوه. وأشار بقوله: (بما يعد) إلى أن المرجع في ذلك إلى المتعارف، والوجه في ذلك كله مخالفة الصيغة المتلقاة من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله).
قوله: «مقارنتها للنية». قد تقدم وجوب مقارنة النية لها (2)، وهو يستلزم وجوب مقارنتها للنية، فكان يستغنى به عنه. لكنه لما كان بصدد تعداد الواجب إعادة، فإن الوجوب حاصل لهما معا وإن تلازما.
قوله: «عدم المد بين الحروف». هذا كالعام المخصوص بالمدين المذكورين، فإن مد الألف المتخلل بين اللام والهاء لا يجب تركه، بل غاية فعله أن يكون مكروها.
والمراد ب (مد همزة الله بحيث يصير استفهاما) صورة الاستفهام إن لم يقصده، وحقيقته إن قصده. ولا ريب في بطلان الصلاة مع القصد، أما مع عدمه ففيه وجهان:
Bogga 526