فعليه الإعادة أخص من الأداء ومباينة كالأداء للقضاء، وعلى القول بأنها قسيم للأداء، كما قاله البيضاوي في مناهجه، تكون الثلاثة متباينة وقد مال إليه السعد التفتازاني، قال: «ولم نطلع على ما يوافق كلام الشارح -يعني العضد- تصريحا»، واختار السبكي الأول وصوبه، قال: «وهو مقتضى كلام الفقهاء وكلام الأصوليين، لكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال إنه إن فعل ثانيا بعد خلل سمي إعادة، ظن صاحبا الحاصل والتحصيل أن هذا مخصص للإطلاق المتقدم فقيداه، وتبعهما البيضاوي، وليس لهم مساعد من إطلاق الفقهاء، ولا من كلام الأصوليين». انتهى. وفي المرصاد للبيضاوي.
تعريف الرخصة، وبيان أقسامها
صاحب المتن: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي ...
الشارح: «والحكم الشرعي» -أي المأخوذ من الشرع- «إن تغير» من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف «إلى سهولة»، كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له، «لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي»، المتخلف عنه للعذر.
المحشي: كما قال الأبهري- التصريح بأن الإعادة قسمة من الأداء، حيث قال: «وهو -أي الواجب - أداء إن فعل في وقته المعين، وقضاء إن فعل في غيره. والأداء إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة».
فينبغي أن يؤول كلامه هنا عليه، ويؤخذ من كونها قسما منه، أنها تطلب، وتكون إعادة اصطلاحية على الصحيح، وإن لم يبق من الوقت ما لا يسع إلا ركعة.
قوله: «أي المأخوذ من الشرع» أي بمعنى أنا لا نعلمه إلا منه، ولا حاجة كما قال الزركشي لتقييد المصنف الحكم بالشرعي، لأن كلامه فيه.
صاحب المتن: فرخصة، كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا، ومندوبا،
الشارح: «فرخصة» أي فالحكم المتغير إليه السهل - المذكور- يسمى رخصة وهي لغة: السهولة.
المحشي: قوله: «من حيث تعلقه» أي لأنه نفسه لا يتغير لأنه قديم. وقوله: «من صعوبة» «من» متعلقة ب «تغير» أو ابتدائية متعلقة بمحذوف، وداخلة على محذوف، أي إن تغير تغيرا ناشئا من تعلق ذي صعوبة.
وقول المصنف «مع قيام السبب» أولى من قول غيره «مع قيام المحرم»، لتناوله ما إذا كان الحكم الأصلي غير التحريم، وقد صرح به الشارح بعد في قوله: «ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة» إلى آخره.
وتعبيره «بالإباحة» أولى من تعبير شيخه البرماوي بالندب.
والرخصة بضم الراء مع ضم الخاء وإسكانها. قال الزركشي، ويقال خرصة بتقديم الخاء، حكاه الفارابي.
الشارح: «كأكل الميتة» للمضطر «والقصر» الذي هو ترك الإتمام للمسافر «والسلم» الذي هو بيع موصوف في الذمة «وفطر المسافر» في رمضان «لا يجهده الصوم» بفتح الياء وضمها، أي لا يشق عليه مشقة قوية «واجبا» أي أكل الميتة وقيل هو مباح.
«ومندوبا» أي القصر لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا، كما هو معلوم من محله، فإن لم يبلغها، فالإتمام أولى، خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه، ومن قال القصر مكروه كالماوردي، أراد مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى.
المحشي: قال: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى. قوله: «المتغير إليه» هو بفتح الياء ببنائه للمفعول.
قوله: «الذي هو بيع موصوف في الذمة» أي بلفظ السلم.
قوله: «في رمضان» تصوير، إذ السفر في غير رمضان عذر في الصوم الواجب بنحو النذر أيضا.
قوله: «بفتح الياء» أي مع فتح الهاء. قوله: «وضمها» أي مع كسر الهاء. وكأنه تركه لظهوره.
Bogga 35