Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الاستصحاب في صور اخر، كما يظهر من تضاعيف عباراته المحكية عنه.
والقول الثامن: للمحقق السبزواري (1)، لكن مخالفته للأخباريين إذا كان لا يجري الاستصحاب في الأمور الخارجية - كما استظهره المصنف منه - في مواضع، أو كان الأخباريون يجرون الاستصحاب في مثل الطهارة إذا شك في بقائها للشك في رافعية أمر مقطوع الوجود، كالمائع الواقع على الثوب، المشكوك كونه بولا.
وإلا فليس قول هذا المحقق قولا برأسه، بل هو قول الأخباريين، على ما عرفت من الفاضل الاسترآبادي، وعرفت من حكاية المحقق الوحيد البهبهاني عن الشيخ الحر العاملي قدس سره بقي في المقام شئ، وهو: أن الاستاد مد ظله نقل عن أستاده السيد الطباطبائي (2): أن محل النزاع في الاستصحاب هو في غير العدميات، وأما فيها: فيحكى عن السيد أن حجية الاستصحاب فيها اتفاقي.
وأيد ذلك بأنهم لا يزالون يتمسكون بكثير من الأصول العدمية، مثل أصالة عدم النقل، وعدم القرينة، وعدم موت زيد ونحو ذلك، من غير نكير.
وباستدلالاتهم على حجية الاستصحاب بعدم احتياج الباقي إلى المؤثر، وأن المقتضي موجود، إلى غير ذلك من الأدلة الظاهرة في اختصاص محل النزاع بالوجوديات.
وقد عرفت من عبارة التفتازاني في شرح الشرح أن قول العضدي - في مقام حكاية قول الحنفية المنكرين للاستصحاب -: " إنه لا يثبت به عندهم
Bogga 78
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291