Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
البهبهاني قدس سره - على ما نقلنا عنه - من أن هذا المحقق لعله موافق للأخباريين (1).
فلنرجع إلى بيان القائلين بالأقوال الأربعة الأخرى، فنقول: إن القول الخامس (1) محكي عن الغزالي (3)، وحكي أنه نسبه في النهاية إلى الأكثر (4)، والظاهر أن المراد بالأكثر، المركب من القائلين بنفي الاستصحاب سنخا وبعض مثبتيه، لا أكثر المثبتين، وسيأتي عبارة الغزالي في مقام رده إن شاء الله تعالى (5).
والقول السادس: للفاضل التوني في الوافية (6)، وقد عرفت أن ظاهر كلامه: إجراء الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية - أعني نفس السبب والشرط والمانع - لا في نفس الأحكام الوضعية، من السببية والشرطية والمانعية، ولا في مسببات الأسباب بعد زوالها عند الشك في أن السبب سبب الحدوث كالملاقاة للتنجس، أو سبب في البقاء فيرتفع بارتفاعه، كالجنابة لمس خط المصحف.
نعم، كان قائلا بالجريان في الاحكام، بتبعيته في الأسباب، وقد عرفت الاحتمالات في كلامه وردها مشروحا، فراجع.
والقول السابع: للمحقق الخوانساري (7)، وقد عرفت أنه يجري
Bogga 77
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291