Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
- أي صدر منك بعض الأمور التي تعلم أنها في الشريعة ناقضة -.
وكذلك ما ورد في الاخبار من أنه " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (1)، فإنه أيضا في مقام الرد على العامة القائلين بأن النوم ليس بنفسه من الاحداث، فتأمل.
نعم، لو فرض أن الحدث لم يؤخذ في مفهومه رافعية الطهارة - كما يدل عليه قوله عليه السلام " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (2) إذ لا معنى للحكم بناقضية الرافع، فيجعل تعريف الفقهاء للحدث بالرافع تعريفا له بلازمه - أمكن أن يكون موضوعا للحكم بالرافعية. ومع ذلك أيضا لا يثبت المطلوب، نظرا إلى أن الأدلة وردت في بيان رافعية خصوصيات هذا المفهوم، فكل فرد من أفراده حكم عليه بخصوصه أنه رافع.
فالشك في رافعية المذي شك في الحكم الشرعي بالخصوص له، لا شك في دخوله. تحت العنوان الذي حكم عليه الشارع بالرافعية، فالشك في رافعية المذي نظير الشك في مطهرية الاستحالة للكلب، لا نظير الشك في رافعية الخفقة والخفقتين، ومطهرية الغسل بماء السيل، للشك في أنه ماء أم لا؟
فثبت من جميع ذلك: أن المحقق الخوانساري لا يجري الاستصحاب في مثل الشك في رافعية المذي، لأنه شك في كون المذي أيضا كالبول مزيلا، لا في صدق المزيل عليه، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وعلى الأول، فالشك في رفعه أقسام " (3).
Bogga 65
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291