Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الشك في المانع التي ذكرها المحقق السبزواري (1) من التمثيل للشك في صدق المانع بالشك في كون المذي حدثا، وتبعه عليه بعض المعاصرين (2) - ليس على ما ينبغي.
بيان ذلك: أن الشارع لم يحكم في مقام بيان روافع الطهارة بأن الحدث رافع، حتى يقع الشك في صدق الحدث على المذي، فإن المراد بالحدث في أحد استعماليه هو أحد الأمور الرافعة للطهارة، فمهما ثبت من الشارع أن الشئ الفلاني رافع للطهارة، فإذن يدخل في الحدث.
فالحدث في كلام الشارع ليس موضوعا لحكمه عليه بالرافعية، لان هذا الحكم مأخوذ في مفهوم هذا الموضوع، فالرافعية في كلام الشارع إنما حكم بها على خصوص النوم والبول والغائط وغيرها، لا على الحدث.
ولعل منشأ ما صدر من المصنف ومن تبعه من هذا التمثيل، هو ورود بعض الاخبار، مثل قوله عليه السلام: " إياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (3)، وأن الاجماع وقع على ثبوت الطهارة إلى زمان الحدث.
وأنت خبير بأن ذلك كله ليس في مقام بيان الروافع، بل مرتبة مثل هذا الخبر وهذا الاجماع متأخرة طبعا عن الأدلة الواردة في مقام بيان الروافع، بمعنى أن بعد ما ثبت من تلك الأدلة أن البول مثلا ناقض، فسمي باسم الحدث، وأن النوم مثلا ناقض، فصار حدثا، وهكذا، ثم قال المعصوم - بعد معرفة الاحداث -: " لا تحدت وضوء حتى تستيقن أنك قد أحدثت "
Bogga 64
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291