Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فإن قلت: لا شك أن الحكم في تلك الأخبار عام - وإن كان موردها خاصا - فلم لم يستدلوا بها في ما هو محل النزاع؟ - أعني غير الصورة المذكورة التي هي موارد تلك الأخبار - فالاستبعاد مشترك، سواء أدخلت مواردها في محل النزاع أو أخرجتها.
قلت: يمكن دفع الاستبعاد - على تقدير اخراج مواردها عن محل النزاع - بأن نقول: لعلهم لم يفهموا عموما من هذه الأخبار بحيث تشمل غير مواردها، بل فهموا منها اختصاصها بأمثال مواردها دون غيرها الذي هو محل النزاع.
فإن قلت: لعل عدم تمسكهم بالاخبار إنما هو لاجل كونها من الأئمة، ولما كان غالب خصومتهم وتشاجرهم مع العامة وكانت نسجهم في تأليفاتهم على منوال العامة وكان تكلمهم معهم في كون الاستصحاب من الأدلة العقلية أم لا، لم ينفع تمسكهم بأخبار أئمتهم، ولهذا تمسكوا ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت سابقا.
والحاصل: أن عدم تمسكهم بالاخبار الآتية لم يكن لاجل فهمهم اختصاصها بمواردها، حتى يكشف ذلك عن عدم كون مواردها الكائنة من الصورة المذكورة - أعني صورة الشك في طرو المانع - داخلة في محل النزاع.
قلت: هذا الاحتمال فاسدة أما أولا: فلان من الأخبار الواردة في الباب هو الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (1) ولا شك أن التمسك به ينفع في مقابلة العامة أيضا. واحتمال عدم اطلاعهم على خصوص هذا الخبر
Bogga 150
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291