Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiya Cala Qawanin
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وأصرح من استدلال المستدل جواب المجيب: بأنا إنما قلنا بالاستصحاب في هذه الصورة لقيام الدليل على التسوية بين الحالين، ولم يقل: إن هذا خارج عن محل النزاع، ونحن أيضا نقول بالاستصحاب فيه.
هذا، وقد كنت سابقا أظن أن مثل مورد استدلال هذا المستدل - مما كان الشك فيه في طرو المانع - خارج عن محل النزاع، لما استظهرته من كلام بعض كالعلامة البهبهاني - في رسالته المعمولة في الاستصحاب (1) - وكالفاضل الاسترآبادي (2)، حيث ادعى أن الاستصحاب في مثل ذلك من الاجماعيات، بل من الضروريات.
ثم لما اطلعت على هذا الكلام المحكي عن العدة، وأن الصورة المذكورة وقعت موردا للاستدلال والرد بين الخصمين استظهرت دخوله.
وأما أمثال ما ذكره المحقق - مما شك فيه في مانعية الامر الموجود، وأنكر صاحب المعالم دخوله في محل النزاع - فلم أزل مستظهرا لدخوله.
نعم، يمكن أن يستشهد لخروج الصورة الأولى - أعني الشك في طرو المانع - عن محل النزاع، بأنه قد وردت الأخبار المستفيضة - كما ستقف عليها - في حكم الاستصحاب، ومورد أكثرها - كما ستعرف - هي الصورة المذكورة، ولا شك أن القدماء من أصحابنا الباحثين عن هذه المسألة. اطلعوا عليها، بل هم شكر الله سعيهم أوقفونا عليها بتدوينها في كتبهم، فلو كان مورد هذه الأخبار محلا لنزاع لم يعدلوا عنها إلى التمسك بالأدلة العقلية الظنية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
Bogga 149
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 291