وقال العيني في ((البناية)): إن قلت ذكر البيهقي(1) عن الشافعي أنه لو ثبت حديث الضحك في الصلاة لقال به.
وقال ابن الجوزي(2): قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح.
قلت(3): مذهب الشافعي أن المرسل إذا أرسل من وجه، وأسند من وجه آخر يقول به(4)، والحديث الذي ورد في هذا الباب أرسل من وجوه وأسند من وجوه، فيلزمه أن يقول به.