ولو سلم فإذا صح المرسل، وهو حجة عندنا فلا بد من العمل به(1).
قلت(2): الظاهر أن معبدا المذكور في الرواية المذكورة معبد بن صبيح، لما في ((مسند الإمام)) الذي جمعه أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي: أبو حنيفة، عن منصور بن راذان، عن الحسن، عن معبد بن صبيح، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه كان في الصلاة فأقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية(3)، فضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من قهقه فليعد الوضوء والصلاة)(4).
وقال الخوارزمي عند ذكر مناقب الإمام: يقول الخطيب(5)، وأمثاله: إن أبا حنيفة كان يستعمل القياس دون الأخبار، وهذا لغلبة الهوى، وقلة الوقوف على الفقه، والوجه لإبطال ما قال: أن من عرف مأخذ أبي حنيفة وأصحابه، عرف بطلان ما قاله.
Bogga 47