إبن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا ظبية ويقال أبو طيبة الكلاعي عن المقداد بن الأسود أن رسول الله ﷺ قال: ما تقولون في السرقة قلت حرام حرمها الله قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق الرجل من بيت جاره فما تقولون في الزنا قلنا حرمه الله ورسوله فهو حرام قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.
محمد بن سعيد هو المصلوب متهم.
إبن فضيل عن الليث عن عثمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (من غش مسلمًا في أمره وجاره فليس منها) .
1 / 29