فسأله ابن أبي ليلى عن تفسير ذلك؛ فقال: أما قضاء الصيام؛ فلأنه شهر في سنتها، فأمرها الله أن تقضيه لذلك. وأما الصلاة فإنها تصلي في كل يوم وليلة سبع عشرة ركعة الفريضة، والنوافل تسع ركعات، لم يجب (عليها) القضاء لأجل ذلك، يريد من قبل كثرة الصلاة. قال: وأما القتل فإنه فعل واحد بمفعول به، فحكم فيه بشاهدين، والزنا فعل فاعلين فحكم لكل واحد بشاهدين،والبول يخرج من المثانة لا غيرها، فأمر فيه بالاستنجاء، والمني يخرج من بين الصلب والترائب، فأمر فيه بالغسل ليطهر به بدنه كله.
قال أبو حنيفة: أوليس هذا قياس؟ قال: لا، بل أخبرني أبي عن أبيه عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: وأما مرارة الأذنين فلئلا تدخل الهوام في خروق الأذنين إلى الدماغ، وأما ملوحة العينين فلأنهما شحمتان، فأمسكهما بالملوحة لئلا يذوبا، وأما الحلاوة في الفم فلأن يجد به طعم الأشياء .
وأما الرطوبة في المنخرين فلأن يجد بهما ريح الأشياء، ولولا ذلك كانتا كسائر جسده، وجعل بطن الراحة لا شعر فيه ليحس اللمس، فاعلم.
فصح أن القياس لا يجوز إلا فيما ذكرنا وأمثاله.
Bogga 64