375

Hamayan Zad

هميان الزاد إلى دار المعاد

Gobollada
Aljeeriya

إلى قوله الحديث، والقول بوجوب العمرة قول أصحابنا وعلى وابن عباس، وابن عمر وجماعة من التابعين منهم الحسن وابن سيرين، وعطاء وطاووس، وسعيد بن جبير ومجاهد، وهو أصح قولى الشافعى، وبه قال أحمد، قال ابن عباس العمرة واجبة كوجوب الحج، وقال إنها لقرينتها فى كتاب الله { وأتموا الحج والعمرة لله }. قال ابن عمر الحج والعمرة فريضتان، وقال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر داود بن حصين عن ابن عباس أنه قال العمرة واجبة كوجوب الحج وهى الحج الأصغر، وذكره فى الوضع بمعناه بلا رواية. وعن مسروق أمرتم فى القرآن بإقامة أربع الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى البيت، وانفقوا على وجوب الحج للقرآن والأحاديث لا تحصى منها حديث مسلم وصاحب الوضع واللفظ لمسلم عن أبى هريرة، قال

" خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا ". قال رجل فى كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم "

ولفظ صاحب الوضع، وعن أنس

" أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ثم جلس فقال " سلونى عما شئتم ولا يسألنى اليوم أحدكم عن شئ إلا أجبته " فقال الأقرع ابن حابس يا رسول الله الحج علينا واجب فى كل عام؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، فقال " والذى نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجب ولو وجب لم تفعلوا ولو لم تفعلوا لكفرتم ولكن إذا نهيتكم عن شئ فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم "

ومعنى لو قلت نعم لوجب لو قلت بالوحى نعم لوجب. قال ابن مسعود وجابر بن عبد الله وإبراهيم النخعى، والشعبى والشافعى فى مرجوح قوليه، ومالك وأبو حنيفة أن العمرة غير واجبة، واستدلوا برواية جابر بن عبد الله أنه قال

" يا رسول الله العمرة، واجبة مثل الحج؟ قال " لا ولكن أن تعتمر خير لك "

رواه أبو داود والترمذى، وهو فى الوضع أيضا، برواية ابن عباس عند الطبرانى فى كبيره، وطلحة بن عبد الله عند ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحج فريضة والعمرة تطوع "

ورواه الشيخ هود موقوفا على ابن مسعود رحمهما الله، وبقراءة الشعبى وعلى فيما قيل، والشعبى والعمرة لله برفع العمرة على الابتداء، وقوله صلى الله عليه وسلم

" بنى الإسلام على خمس "

Bog aan la aqoon