١٢٣- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:
وسئل ابن وهب عن الذي ينسى الرمي يومًا أو يومين، ثم يذكر؛ قال لنا مالك: يرمي لما فاته في اليوم الثالث لليومين الماضيين ويهدي.
قال ابن وهب: وأما أنا فأقول: إن كان أخر ذلك متعمدًا ⦗١١٤⦘ فعليه الهدي مع القضاء، وإن كان ناسيًا قضى ولا هدي عليه إذا ذكر ذلك في أيام الرمي. وإن كان لم يذكر إلا بعد أيام الرمي كان عليه الهدي ناسيًا كان أو متهاونًا.
قال ابن وهب: وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة هدي بدنةٍ، وعلى من نسي جمرة من الجمار غير العقبة هدي شاةٍ، وإن نسي جمرتين فبقرة، وإن نسي الثلاث كلهن فبدنة؛ كان يستحب هذا ويرى أن أدنى الهدي يجزيء في جميع ذلك.
1 / 113