١٢١- وقال: من دفع من عرفة بعد ما غابت الشمس، فمضى إلى بلاده كما هو؛ قال: وعليه أن يرجع حتى يفيض، وعليه هدي بدنةٍ وتجزيه من جميع الأشياء.
١٢٢- وسئل مالك عن سنة رمي الجمار أيام منىً ويوم النحر قال: أما يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد فات الوقت إلا لعليلٍ أو ⦗١١٣⦘ ناسٍ. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء عليه. ولكن الصواب: موضع الرمي ذلك اليوم في صدر النهار. وأما أيام منىً فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفر، فإذا اصفرت فقد فات وقتها إلا لعليلٍ أو ناسٍ.
١٢٢- وسئل مالك عن سنة رمي الجمار أيام منىً ويوم النحر قال: أما يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد فات الوقت إلا لعليلٍ أو ⦗١١٣⦘ ناسٍ. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء عليه. ولكن الصواب: موضع الرمي ذلك اليوم في صدر النهار. وأما أيام منىً فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفر، فإذا اصفرت فقد فات وقتها إلا لعليلٍ أو ناسٍ.
1 / 112