ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، فلها الخيار في الفسخ. وهو قول الحنابلة١.
وقد استدلوا على جواز التفريق للامتناع بما رواه البيهقي عن ابن عمر ﵄،"أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا"٢.
القول الثالث: أن ليس لها الخيار في الفسخ لو امتنع عن الإنفاق ولو كان موسرا؛ لأن الخيار إنما يكون بسبب الإعسار، وهذا غير معسر. وهو قول الشافعية في الراجح٣.
الراجح:
بالنظر في الأقوال الثلاثة في المسألة نجد أنه لا يوجد نص على حكم هذه الحالة، ولذلك ينبغي الاستناد إلى حكم عمر ﵁ في إلزام الممتنعين عن الإنفاق به، أو إلزامهم بالطلاق، كما قضى بذلك ﵁.
١ المغني (١١/٢٦٤)، وكشاف القناع (٥/٤٧٦) .
٢ السنن الكبرى (٧/٤٦٩)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧/٩٣-٩٤)، وابن أبي شيبة، المصنف (٥/٢١٤) .
٣ نهاية المحتاج (٧/٢٠٢) .