133

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وذلك استنادًا إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂، أن هندًا بنت عتبة، قالت يارسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"١.
فإن لم تتمكن من أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف رفعت أمرها إلى الحاكم، فأجبره على الإنفاق عليها، وله حسبه لذلك٢.
فإن أصر على عدم الإنفاق فهل للحاكم أن يفرق بينه وبين زوجته لذلك؟
اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال:
القول الأول: أن القاضي يطلق عليه حالا إذا لم يدع العجز، فإن ادعى العجز طولب إثباته، فإن أثبت عجزه كان حكمه حكم المعسر، وإن لم يثبت عسره، أُمِر بالإنفاق أو الطلاق. وهو قول المالكية٣.
القول الثاني: أنه لو امتنع عن الإنفاق، أجبره الحاكم على الإنفاق، فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن غيب ماله

١ صحيح البخاري (٩/٥٠٧- الفتح)، وصحيح مسلم (٤/١٢٩) .
٢ انظر: بدائع الصنائع (٤/٣٨) .
٣ حاشية الدسوقي (٢/٥١٨) .

1 / 145