659Ghayth Hamicالغيث الهامع شرح جمع الجوامعNur al-Din al-Iraqi - 826 AHولي الدين العراقي - 826 AHTifaftireمحمد تامر حجازيDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مNoocyadaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriyaMasarSacuudi Carabi•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaبلاَ حِجَابٍ؛ لأَنَّهَا عمَّتْهُ، وَالأَسودُ مِنْ ورَاءِ حجَابٍ.سَابعَ عَشْرِهَا: كَوْنُهُ مِنْ أَكَابرِ الصّحَابةِ؛ أَي: رؤسَائِهم لِقُرْبِهِ مِنْ مَجْلِسِ النَّبِيِّ ﷺ/ (١٦٨/أَ/د)، وَلَيْسَ المُرَادُ بِذَلِكَ كِبَرَ السَّنِّ.وعَنْ أَحْمَدَ روَايةٌ: إِنَّهُ لاَ تَرْجِيحَ به، ومثلُه تقديمُ مَنْ هو أَكثرُ صحبةً.ثَامنَ عشرِهَا: كَوْنُهُ ذَكَرًا فَتُرَجَّحُ رِوَايتُهُ علَى روَايةِ المَرْأَةِ لأَنَّهُ أَقوَى ضَبْطًا.قَالَ الشَّارِحُ: وهو ضَعِيفٌ، وَالصوَابُ مَا قَالَهُ الأَستَاذُ أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بهَا.وقَالَ ابنُ السَّمْعَانِيُّ فِي (القوَاطِعِ) إِنَّهُ ظَاهِرُ المذهبِ، ولم يَذْكُرِ الأَوَّلَ إِلا احتمَالًا له، وحكَى +إِلكيَاالطَّبَرِيُّ+ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، فقَالَ: لَمْ يَقُلْ أَحدٌ: إِنَّ رِوَايَةَ الرِّجَالِ مُرَجَّحَةٌ علَى روَايةِ النِّسَاءِ وكَانَ المَانِعُ مِنْهُ أَنَّ الذي يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ يجِبُ رِجُوعُه إِلَى عينٍ مَا وقَعَ الاحتجَاجُ بِهِ، وَقَدْ تَعْرِضُ امرأَةٌ أَضبطُ مِنَ الرّجلِ أَو أَحْفَظُ.وفِي المَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وهو تقديمُ روَايةِ المرأَةِ إِذَا كَانَ المرويُّ فِي أَحكَامِ النسَاءِ، وتقديمُ روَاةِ الذكورِ فِي غَيْرِ ذلك.تَاسعَ عشرِهَا: كَوْنُهُ حُرًّا وهو ضعيفٌ، كَالذي قبله.قَالَ ابنُ السَّمْعَانِيُّ: وَالحُرِّيَّةُ لاَ تَأْثِيرَ لهَا فِي قُّوَّةِ الظَّنِّ.عشرونُهَا: كَوْنُ رَاوِيه مُتَأَخِّرَ الإِسلاَمِ أَو مُتَأَخِّرَ الصّحبةِ لحفظِه آخرَ الأَمرينِ، ولهذَا قدَّمَ حديثَ ابْنِ عبَاسٍ فِي التشهُّدِ، علَى روَايةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وعكَسَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ فقدَّمَا روَايةَ مُتَقَدِّمِ الإِسلاَمِ لزيَادةِ1 / 674NuqulLa wadaagWeydiiso AI