578

Ghayth Hamic

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Tifaftire

محمد تامر حجازي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

وَاختَارَه ابْنُ الحَاجِبِ.
تَاسِعُهَا: أَنَّهُ إِن كَانَ التَّخَلُّفُ لمَانعٍ أَو فَقْدِ شَرْطٍ أَو فِي مَعْرِضِ الاستثنَاءِ أَو كَانتْ مَنْصُوصَةً بمَا لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ، لَمْ يَقْدَحْ وإِلاَّ قَدَحَ، وَبِهِ قَالَ الآمِدِيُّ. ولاَ يُقَالُ: كَيْفَ يَقْبَلُ النَّصُّ التَّأْوِيلَ؟ لأَنَّ مُرَادَه بِالنَّصِّ مَا هو أَعَمُّ مِنَ الصَّرِيحِ، وَالظَاهِرُ يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ.
ثم اخْتُلِفَ فِي أَنَّ هذَا الخِلاَفَ لَفْظِيٌّ أَو مَعْنَوِيٌّ؟
فقَالَ بَالأَوَّلِ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ، وَابْنُ الحَاجِبِ، للاتِّفَاقِ مِمَّنْ جَوَّزَ تَخْصِيصَ العِلَّةِ ومِمَّنْ مَنَعَه علَى أَنَّ اقْتِضَاءَ العِلَّةِ للْحُكْمِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ عَدَمِ المُخَصَّصِ، فلو ذَكَرَ القَيْدَ فِي ابْتِدَاءِ التَّعْلِيلِ لاسْتَقَامَتِ العِلَّةُ، فَرَجَعَ الخِلاَفُ إِلَى أَنَّ القَيْدَ العَدَمِيَّ هَلْ يُسَمَّى جُزْءَ عِلَّةٍ أَمْ لاَ؟
وقَالَ بَالثَّانِي الإِمَامُ فِي (المَحْصُولِ) وقَالَ: إِذَا فَسَّرْنَا العِلَّةَ بِالدَّاعِي أَو المُوجِبَ لَمْ نَجْعَلِ العَدَمَ جُزْءًا مِنَ العِلَّةِ، بَلْ كَاشِفًا عَن حُدُوثِ جُزْءِ العِلَّةِ، ومَنْ جَوَّزَ التَّخْصِيصَ لاَ يَقُولُ بذلك، وإِنْ فَسَّرْنَاهَا بِالأَمَارَةِ ظَهَرَ الخِلاَفُ فِي المَعْنَى أَيضًا، فإِنَّ مَنْ أَثْبَتَ العِلَّةَ بِالمُنَاسَبَةِ متَى وَجَدَ فِي ذَلِكَ القَيْدِ العَدَمِيِّ مُنَاسَبَةً صَحَّحَ العِلَّةَ وإِلاَّ أَبْطَلَهَا، وَمَنْ جَوَّزَ التَّخْصِيصَ لاَ يُطْلَبُ مِنْهُ مُنَاسَبَةٌ، وَاختَارَه المُصَنِّفُ وقَالَ: يظْهَرُ الخِلاَفُ فِي المَعْنَى فِي أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ.
ثَانِيهَا: انْقطَاعُ الخَصْمِ وأَنَّهُ لاَ تُسْمَعُ دَعْوَاه بعد ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْظِ المُطْلَقِ مَا وَرَاءَ مَحَلِّ النَّقْضِ، لأَنَّهُ يُشْبِه الدَّعْوَةَ بَعْدَ الإِقرَارِ، وَمَنْ جَوَّزَ التَّخْصِيصَ قُبِلَ دَعْوَاه.
قَالَ الشَّارِحُ: وفِيهِ نَظَرٌ، ففِي (البُرْهَانِ) لإِمَامِ الحَرَمَيْنِ: المُخْتَارُ أَنَّهُ

1 / 593