257Ghayth Hamicالغيث الهامع شرح جمع الجوامعNur al-Din al-Iraqi - 826 AHولي الدين العراقي - 826 AHTifaftireمحمد تامر حجازيDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مNoocyadaعدد زوجًا، فليس من العموم في شيء، فإنه لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد، إذ يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج، فقط ظهر بذلك أن تنبيه الشارح هنا غير محتاج إليه، والله أعلم.1 / 272NuqulLa wadaagWeydiiso AI