وإشارة.
الأولى: الاقتضاء وهي ما توقف الصدق، أي كون المتكلم صادقًا، أو ثبوت المخبر به، / (٢٢ب/د) وصحته عقلًا أو شرعًا على إضمار، فهذه ثلاثة أقسام:
فالأول نحو قوله ﵊: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته،