لا يقال: لو جاز التنعل في المسجد لما أمر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بخلع نعليه حين حضر بالوادي المقدس، وقد أمر بذلك بقوله تعالى: { إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى } (1)؛ لأنا نقول إنما أمر بذلك لأمر آخر، فقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كان على موسى يوم كلمه ربه كساء من صوف، وجبة صوف، وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت)(2).
Bogga 48
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا