قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصى في زمنه عليه الصلاة والسلام بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في ((عمدة المفتي))(1) من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. انتهى كلامه(2).
وقد ورد في طرق كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الخفين والنعلين، وظاهر أن صلاته لم يكن إلا في المسجد فدل ذلك على جواز دخول المسجد متنعلا.
Bogga 47
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا