الوفاق، والأصل عدم الزائد، والنصوص أيضا دالة عليه، منها: " أن العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).
وقيل: من السرة إلى الركبة (2)، لرواية بشير النبال (3)، وهي ضعيفة محمولة على الاستحباب.
وقيل: إلى نصف الساق (4)، ولا يحضرني دليله.
والمشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها بالبدن، فلا يجدي انحراف العورة عن القبلة في نفي ذلك كما ظن، لأن الأول هو الظاهر من الأخبار.
والحكم مطرد حال الاستنجاء، لعموم الأخبار (5)، وخصوص رواية عمار، عن الصادق عليه السلام: " الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط " (6) ويستفاد منها مساواته في سائر الأحكام أيضا.
والدليل على أصل الحكم: الأخبار المستفيضة، وضعفها منجبر بالشهرة، مع أن مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة (7)، لأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يضر احتمال كون الإرسال عن المروي عنه.
Bogga 104