المقصد الثاني في أحكام التخلي وآدابه وفيه مباحث:
الأول: يجب أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم عليه النظر إليها، كما يجب أصل الستر عنه مطلقا، للإجماع، والأخبار الدالة على وجوب الإزار على من دخل الحمام (1)، والمفسرة لآية * (ويحفظوا فروجهم) * (2) بذلك، الحاصرة معناه فيه، والدالة على حرمة النظر إلى عورة المؤمن; الدالة على ما نحن فيه من جهة كونه إعانة على الحرام (3).
وما ورد فيها من أن المراد: إن رآه وعيبه وكشف قبائحه (4)، فلا ينافي ما ذكرنا، سيما ما ورد فيه ذكر لزوم الإزار معللا بأن عورة المؤمن على المؤمن حرام.
والعورة: هو القبل والدبر والأنثيان على الأشهر الأظهر ، اقتصارا على موضع
Bogga 103