وعموم (إذا قمتم) مخصص بالمحدثين كما مر، فيحتمل أن يكون مراده: منع حدثية البول للسلس، ومنع حدثية المتقاطر منه دون المستمر إذا وجد له بول معتاد أيضا.
و (1) موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه، إما دم أو غيره، قال: " فليصنع (2) خريطة، وليتوضأ، وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه " (3).
فإن كان المسؤول عنه هو غير البول من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك كما هو الظاهر، فلا دلالة للرواية، بل هي دليل على خلافه. وإن جعل المسؤول عنه أعم بمعونة الإطلاق وترك الاستفصال، فوجه دلالتها أن يجعل الحدث الذي يتوضأ منه كناية عن البول المتعارف وغيره من الأحداث المتعارفة، لا البول الغير المتعارف، فلا يجب الوضوء للمتقاطر.
ولا يبعد أن يكون ذلك هو مراد الشيخ أيضا، لا نفي حدثية مطلق البول للسلس، لأن جعل مطلق البول خارجا عن الحدث الذي يتوضأ منه بالنسبة إلى السلس وإرادة ذلك من اللفظ إلغاز وتعمية، ولو كان الراوي يعلم ذلك فلا وجه لسؤاله. وعلى هذا فتحصل قوة لقوله إن أراد ذلك.
وتؤيده أيضا: حسنة منصور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول، ولا يقدر على حبسه قال، فقال: " إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة " (4).
ولم نجعلها دليلا، لأن العذر لا يتم إلا بلزوم الحرج، ولا حرج فيما ذهب إليه
Bogga 92