Ghanaim Ayyam
غنائم الأيام
Baare
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1375 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ghanaim Ayyam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHغنائم الأيام
Baare
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1375 ش
ففذلكة ما اخترناه: وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غير المذكورات بوجوب شرطي، فيتبع (1) مشروطاته في الوجوب الشرعي واستحبابه، ولا يجب تقديمه على الغسل، ولا تأثير له في صحته، ولا في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تقديمه على الغسل والإتيان به بعد حصول المذكورات وإن لم يحصل غيرها من أسباب الوضوء أيضا.
والأظهر لزوم ترك الوضوء مع غسل الجنابة، وقيل باستحبابه لبعض الأخبار (2)، وهو محمول على التقية.
السابع: المشهور أن السلس - وهو من لا يتمكن من استمساك بوله - يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة (3). وعن المبسوط: أنه يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة (4). وعن المنتهى: أنه يجمع بين الظهرين بوضوء واحد، وكذا العشاءين، ويفرد كل صلاة غير هذه بوضوء (5).
حجة المشهور: عموم ما دل على الوضوء بحدوث الحدث، خرج عنه حال الصلاة للضرورة، وبقي الباقي. وكذلك عموم * (إذا قمتم) * (6) وما في معناه.
واحتج الشيخ بعدم الدليل على تجديد الوضوء، وحمله على الاستحاضة قياس.
ولعله منع شمول العمومين لما نحن فيه، فإن المتبادر من الحدث هو الشائع،
Bogga 91
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,511