244

Cutub ka mid ah Siirada

فصول من السيرة

Baare

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ

القسم الأول - وهو ما وجب عليه دون غيره مسألة: أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة ﵂ ذكر هذا التخيير، وأن الله أمره بذلك. واختلف الأصحاب، هل كان ذلك واجبًا عليه أو مستحبًا؟ على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب. واختلف الأصحاب: هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي؟ على وجهين، قال ابن الصباغ ما معناه: ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: «فلا عليك أن تستأمري أبويك» . قالوا: فلما اخترنه، فهل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم. إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك، قالت عائشة ﵂: ما مات رسول الله ﷺ حتى أبيح له النساء. رواه الشافعي.

1 / 326