243

Cutub ka mid ah Siirada

فصول من السيرة

Baare

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ

إسحاق، عن زكريا. وهو أثر منقطع، إن كان عمو بن عطاء هو ابن وراز، وهو ضعيف أيضًا، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم. كتاب الفرائض مسألة: وهو أنه ﷺ لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين «عن أبي بكر ﵁ أن فاطمة ﵂ سألته ميراثها من أبيها، فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمدفي هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كانت عليه في عهده. ولهما «عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا يقسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» . وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. كتاب النكاح وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبةً على الأقسام التي ذكرها الأصحاب، ليكون ذلك أخصر لها، وأسهل تناولًا.

1 / 325