239

Cutub ka mid ah Siirada

فصول من السيرة

Baare

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ

مسألة: وروى البخاري «عن أبي جحيفة أن رسول الله ﷺ قال: أما أنا فلا آكل متكئًا»، فقال بعض أصحابنا: إن ذلك كان حرام عليه. قال النووي: والصحيح أنه كان مكروهًا في حقه لا حرامًا. قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضًا الأكل متكئًا، سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع - كما هو المتبادرإلى أفهام كثيرين، لما يحصل به من الأذى، كما نهي عن الشرب قائمًا - أم بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر، لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى أعلم. مسألة: قال أبو العباس بن القاص: ونهي عن الطعام الفجأة، وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله، وكان ذلك خاصًا له ﷺ، قال البيهقي: لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت، ثم أورد حديث أبي داود من

1 / 321