238

Cutub ka mid ah Siirada

فصول من السيرة

Baare

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة علوم القرآن

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ

مكروها في حقه، والدليل على ذلك ما رواه مسلم «عن أبي أيوب أنه: صنع لرسول الله ﷺ طعامًا فيه ثوم، فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: [لا، ولكني أكرهه] فقال: إني أكره ما كرهت» . قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم. والله تعالى أعلم. مسألة: ومثل ذلك الضب، قال ﷺ: «لست بآكله ولا محرمه» أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقذرًا. وقد قال له خالد: يا رسول الله، أحرام؟ قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه» . وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما روى أبو داود «عنه ﷺ أنه قال: إن من القرف التلف»، وقد كره الأطباء ذلك، لما يؤدي إليه من سوء المزاج. والله تعالى أعلم.

1 / 320