(81) فصل والنهي عن الشيء المقتضي للحظر: إما لعينه، وهو: ما نهي فيه عن الجنس كله؛ لأنه منشأ المفسدة كالظلم. أو لوصفه، وهو: ما نهي فيه عن بعض الجنس لوصف يلازمه كالصلاة في المنزل الغصب، وبيع الغرر، أو لغيرهما، وهو: ما نهي فيه لأمر خارج عنهما يقارن تارة ويفارق أخرى، كالبيع وقت نداء الجمعة.
ويدل النهي /65/ في الأول على القبح مؤكدا في العقليات، وعليه وعلى الفساد في الشرعيات . (الأشعرية): والخلاف فيه كالثاني .
(82) فصل ولا يدل في الثاني على الفساد، لا لغة ولا شرعا، لا في العبادات ولا في غيرها، عند (أبي حنيفة، ومحمد ، والشيخين، وأبي عبد الله، والكرخي، والقاضي، والحاكم، والقفال ، وبعض الأشعرية). وحيث يفسد المنهي عنه فلدليل غيره .
واختلفوا هل يدل على صحة المنهي عنه شرعا قبل النهي أو لا ، فعن (أبي حنيفة، ومحمد): يدل عليها، وعند غيرهما لا يدل عليها، كما لا يدل على الفساد. (أبو طالب، والمنصور، وأكثر الفقهاء، وبعض المتكلمين، والظاهرية): بل يدل على الفساد في العبادات وغيرها . ثم اختلفوا، فأقلهم: شرعا، وأكثرهم: لغة. وحيث لا يفسد المنهي عنه فلدليل . (جمهور أئمتنا، وبعض الفقهاء، وأبو الحسين /66/، وابن الملاحمي، والرازي): يدل على الفساد في العبادات دون غيرها، إلا لدليل فيهما .
ومعناه في العبادات البطلان وفي غيرها من المعاملات والإيقاعات: البطلان أيضا عند (الناصر، والشافعي ) . و(عند جمهور أئمتنا، والفقهاء) أنه: خلل فيها يوجب في حال عدم ترتب ثمرتها عليها المقصودة منها.
Bogga 127