[2] باب النهي
(78) فصل هو قول إنشائي دال على المنع من الفعل حتما على جهة الإستعلاء، وله حرف واحد، وهو: (لا) الجازمة، نحو: لا تفعل، بالتاء للمخاطب، والياء للغائب.
وتستعمل صيغته في معان، وهي: التحريم ، والكراهة ، والتهديد ، والتحقير ، وبيان العاقبة ، والدعاء ، واليأس /63/، والإرشاد .
وهي مجاز فيما عدا الأولين اتفاقا، واختلف فيهما. (فأئمتنا، والجمهور): حقيقة في الحظر. وقيل: في الكراهة. وقيل: مشتركة بينهما. وقيل: متواطئة فيهما، فهي للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الكف استعلاء، وقيل: بالوقف، بمعنى لا يدرى لأي معنى وضعت . فالخلاف كما تقدم في الأمر، وإذا اقترن به وعيد فللحظر اتفاقا، ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كل .
(79) فصل وهو: مطلق، ومقيد، ويقتضيان القبح والفور اتفاقا. فالمطلق لدوام الإنتهاء لغة وشرعا ، عند (أئمتنا، والجمهور) إلا لقرينة ، ولذلك قيل: النفي المطلق يعم، بخلاف الوجود المطلق. وقيل: للإنتهاء مرة لا للدوام إلا لقرينة. (السكاكي): إن كان لقطع الواقع فللمرة، كقولنا للمتحرك: لا تتحرك، وإن /64/ كان لاتصاله فللدوام، كقولنا للمتحرك: لا تسكن.
والمقيد بوصف، نحو: العالم لا تهنه، أو شرط، نحو: إن كان فاسقا فلا تكرمه؛ للدوام عند (أئمتنا، والجمهور) كالمطلق. (أبو عبدالله، والحاكم): للإنتهاء مرة إلا لقرينة.
(80) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويقتضي الحظر بعد الوجوب إلا لقرينة . وقيل: بل الإباحة. وقيل: بل الكراهة. وتوقف (الجويني).
Bogga 126